السيد محمد تقي المدرسي

100

فقه العقود (أصول عامة)

المحرم للكافر المستحل لكل ذلك . الثالث : يجوز التعاقد على العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه حتى ولوقلنا بنجاسته ، إذ أنه قابل للاستفادة المحللة وذلك بتركه يغلي حتىذهاب الثلثين . الرابع : يجوز التعاقد على الأبوال والأرواث الطاهرة مع وجودمنفعة محللة فيها ، كما يجوز التعاقد على الدم إذا كان ذات فائدة محللة ، وعلى العذرة والأرواث النجسة ، على كراهة في الأخيرة . الخامس : يجوز التعاقد على كل شيء متنجس قابل للتطهير " كالسجاد المتنجس والقماش المتنجس والأواني ، والأدوات ، والآلات ، والأجهزة المتنجسة " كما يجوز التعاقد على ما لا يقبل‌التطهير لو لم يكن الانتفاع به يتوقف على طهارته " كالوقود المتنجس‌والمواد الإنشائية المتنجسة التي تستخدم فيما لا يشترط طهارته ، والادهان المتنجسة التي تستخدم في أغراض صناعية لا يشترط فيهاالطهارة ، وهكذا . . . " السادس : ولو كان المتنجس غير القابل للتطهير لا يُنتفع به إلّاطاهراً ، كالعصير أو الزيت أو الخل المتنجس ، فلا يجوز التكسب به ، إلّاإذا كانت له منفعة أخرى محللة ومقصودة عرفاً ، كالتعاقد على الزيت‌المتنجس لاستخدامه كوقود .